الصيمري
344
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الصلاة ، وكذا لو ذكر الله تعالى ( 1 ) . وحكم ابن إدريس بالحنث ، وكذا العلامة في المختلف ( 2 ) ، وكذا نجم الدين في الشرائع ( 3 ) ، والشهيد في الدروس ( 4 ) ، لان القرآن كلام ولم يفصل أحد منهم بين القراءة في الصلاة وغيرها الا صاحب التحرير ، فعلى هذا لو قرأ في صلاة تركها أولى من فعلها ، كالصلاة في الأوقات المكروهة والأماكن المكروهة حنث . مسألة - 89 - قال الشيخ : إذا حلف لا وهبت عبدي ، ثم وهبه من رجل ، حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل ، وبه قال أبو حنيفة وأبو العباس ابن سريج . وقال أبو حامد : لا يحنث ، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع ، وهو قوي ، وهذا هو المعتمد . مسألة - 90 - قال الشيخ : إذا قال إن شفى الله مريضي ، فللَّه علي أن أمشي أو اذهب أو أمضي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء ، ولا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا ، وكان نذرا صحيحا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة في المشي مثل قولنا ، وقال في الذهاب والمضي : لا تنعقد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 103 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 102 كتاب الايمان . ( 3 ) شرائع الإسلام 3 / 180 . ( 4 ) الدروس ص 203 .